رفيق العجم
1114
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين
والمراد به الصناعة ، كما تقول : علم النحو أي : صناعته ، وحينئذ فيندرج فيه الظنّ واليقين ، وعلى هذا فلا يرد سؤال الفقه من باب الظنون ، ومن أورده فهو اختيار منه لاختصاص العلم بالقطعي . وخرج بالأحكام : العلم بالذوات والصفات والأفعال . وبالشرعية : العقلية ، والمراد بها ما يتوقّف معرفتها على الشرع . وبالعملية : عن العلمية ، ككون الإجماع وخبر الواحد حجّة . قاله الإمام . وقال الأصفهاني : خرج به أصول الفقه ، فإنّه ليس بعملي ، أي : ليس علما بكيفية عمل . قال ابن دقيق العيد : وفيه نظر ، لأنّ الغاية المطلوبة منها العمل ، فكيف يخرج بالعملية ؟ وقال الباجي : هو احتراز عن أصول الدين ( زر ، بحر 1 ، 21 ، 11 ) فقه القضاء - الفرق بين علم القضاء وفقه القضاء ، فرق ما بين الأخصّ والأعمّ . ففقه القضاء أعمّ لأنّه العلم بالأحكام الكلّية ، وعلم القضاء الفقه بالأحكام الكلّية مع العلم بكيفية تنزيلها على النوازل الواقعة ( نج ، نظر ، 460 ، 19 ) فقه مقارن - الغاية المقصودة من علم أصول الفقه فهي تطبيق قواعده ونظرياته على الأدلّة التفصيلية للتوصّل إلى الأحكام الشرعية التي تدلّ عليها . فبقواعده وبحوثه تفهم النصوص الشرعية ويعرف ما تدلّ عليه من الأحكام ويعرف ما يزال به خفاء الخفي منها . وما يرجّح منها عند تعارض بعضها ببعض وبقواعده وبحوثه يستنبط الحكم بالقياس أو الاستحسان أو الاستصحاب أو غيرها في الواقعة التي لم يرد نص بحكمها ، وبقواعده وبحوثه يفهم ما استنبطه الأئمة المجتهدون حق فهمه . ويوازن بين مذاهبهم المختلفة في حكم الواقعة الواحدة لأن فهم الحكم على وجهه والموازنة بين حكمين مختلفين لا يكون إلا بالوقوف على دليل الحكم ووجه استمداد الحكم من دليله ، ولا يكون هذا إلا بعلم أصول الفقه فهو عماد الفقه المقارن ( خل ، خلص ، 15 ، 5 ) فقهاء الإسلام - فقهاء الإسلام ، ومن دارت الفتيا على أقوالهم بين الأنام ، الذين خصّوا باستنباط الأحكام ، وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام ( جو ، علم 1 ، 9 ، 17 ) فقهيات - الفقهيات معنى العلة فيها العلامة ( غز ، مس 2 ، 336 ، 6 ) فقير - الفقير لغة من له ما يكفي عياله ، أو من يجد القوت ، والمسكين من لا شيء له ، وقيل المعتّر المحتاج ، والمسكين من أذلّه الفقر وغيره ، وقيل هو أخسّ حالا من الفقير ، وقيل هما سواء ، وشرعا من لم يملك النصاب ( با ، يسر 1 ، 88 ، 20 ) فقيه - الفقيه ما يتوقّف عليه الفقه من شروط الإجتهاد حيث قالوا الفقيه المجتهد ( سب ، عطر 1 ، 53 ، 2 ) - الفقيه هو العالم بأحكام أفعال العباد التي يسوغ فيها الاجتهاد ( زر ، بحر 1 ، 24 ، 1 )